مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها إن الأدلة الشرعية التي اتفق جمهور الفقهاء على الاستدلال بها
على الأحكام العمليه.
سوف نذكرُ أسباب اختلاف الفقهاء.
مصادر التشريع الإسلامي :
سوف نتحدث عن مصادر التشريع الإسلامي بإيجاز شديد، فنقول وبالله تعالى التوفيق :
أولاً: مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها :
إن الأدلة الشرعية التي اتفق جمهور الفقهاء على الاستدلال بها على الأحكام العملية في الشريعة
الإسلامية ترجع إلى أربعة مصادر، وهي على الترتيب :القرآن، فالسُّنة، فالإجماع، فالقياس. وسوف نتحدث عن
تعريف كل منها بإيجاز.
(1) القرآن الكريم :
القرآن: هو كلام الله حقيقة, المنزَّلُ على نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم يقظة, لا
مناماً, بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. المنقول إلينا بالتواتر, المتعبد بتلاوته, المعجز بلفظه والمتحدي
بأقصر سوره منه, المكتوب في المصاحف, المبدوء بسورة الفاتحة, المختوم بسورة الناس. (علم أصول الفقه
لعبد الوهاب خلاف صـ 23)
(2) السُّنة:
السُّنة: هي كل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل،
أو تقرير. (علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف صـ 36)
(3) الإجماع :
الإجماع: هو اتفاق جميع الفقهاء المجتهدين (رحمهم الله جميعاً) في عصر من العصور، بعد وفاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حُكْمٍ شرعيٍ في حادثة معينة .
فإذا وقعت حادثة وعُرِضت على جميع الفقهاء المجتهدين من الأمة الإسلامية، وقت حدوثها، واتفقوا على
حكم فيها، سُمي إجماعاً، واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليلاً على أن هذا الحكم
هو الحكم الشرعي في هذه الحادثة.(علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف صـ 45).
(4) القياس :
القياس: هو إلحاق حادثة، لا نص على حكمها، بحادثة أخرى، جاء نص بحكمها من القرآن
أو السُّنة، لتساوي الحادثتين في علة هذا الحكم. (علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف صـ
52)
ثانياً: مصادر التشريع الإسلامي المختلف عليها :
هناك أدلة أخرى للتشريع الإسلامي غير هذه المصادر الأربعة، لم يتفق جمهور الفقهاء على الاستدلال
بها، بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي، ومنهم من أنكر الاستدلال بها، وأشهر
هذه الأدلة المختلف في الاستدلال بها ستةٌ، وهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والعرف، ومذهب الصحابي،
وشرع من قبلنا. وسوف نتحدث عن تعريف كل منها بإيجاز .(علم أصول الفقه لعبد الوهاب
خلاف صـ 22).
(5) الاستحسان :
الاستحسان: هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي, أو عن حكم
كلى إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول. فإذا عرضت واقعة
ولم يرد نص بحكمها, وللنظر فيها وجهتان مختلفتان إحداهما ظاهرة تقتضي حكماً والأخرى خفيه تقتضى
حكماً آخر, وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهه النظر الخفية, فعدل عن وجهة النظر الظاهرة
فهذا يسمى شرعاً: الاستحسان. وكذلك إذا كان الحكم كلياً,قام بنفس المجتهد دليل يقتضى استثناء جزئيه
من هذا الحكم الكلى والحكم عليها بحكم آخر فهذا أيضاً يسمى شرعاً الاستحسان. (علم أصول
الفقه لعبد الوهاب خلاف صـ 80:79)
(6) المصالح المرسلة :
المصلحة المرسَلة (المطلقة): هي التي لم يثبت فيها حُكْمٌ لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على
اعتبارها أو إلغائها, وسُميت مطلقةٌ لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء. ومثالها: المصلحة
التي شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون، أو ضرب النقود، أو إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها
في أيدي أهلها ,ووضع الخراج عليها, أو غير هذا من المصالح التي اقتضتها الضرورات أو
الحاجات أو التحسينات, ولم تُشرَّعُ أحكاماً لها ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائها. (علم
أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف صـ84)
(7) العرف :
العُرْفُ: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك, ويُسمى العادة,
يُشترطُ ألا يخالف دليلاً شرعياً، ولا يُحلُ محرماً ولا يُبطلُ واجباً, كتعارف الناس عقد الاستصناع،
وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر, وتعارفهم أن الزوجة لا تُزفُ إلى زوجها إلا إذا
قبضت جزءاً من مهرها, وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثبات هو
هدية، لا من المهر. أما العرف الفاسد فهو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو
يحل المحرم أو يبطل الواجب, مثل تعارف الناس كثيراً من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم
أكل الربا وعقود المقامرة. (علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف صـ89).