حكم سلس البول , طهارة وصلاة من به سلس البول

قال العلماء ان الوضوء ينقد باى شيء خارج من السبيلين اما ان خرج فحالة مرض كان صاحبة معذورا

 

واختلف العلماء فذلك :

 

فقال الشافعيه….. ما خرج علي و جة السلس يجب علي صاحبة التحفظ منة بان يحشو محل الخروج

 

ويعصبة فإن فعل هذا بعدها توضا بعدها خرج منة شيء فهو غير ضار فاباحة الصلاة بشرط ان يقدم الاستنجاء على

 

الوضوء و ان يوالي  بين الاستنجاء و بين الوضوء و الصلاه.

 

والمالكيه قالوا….. لا ينتقض الوضوء بما خرج حال المرض كالسلس بشرط ان يلازم اغلب اوقات الصلاه

 

ونصفها و ان يصبح غير منضبط و ان لا يقدر علي رفعة بعلاج و هنالك راى بان السلس لا ينتقض و ضوؤة و لكن يستحب

 

منة الوضوء اذا لم  يلازم جميع الزمن و من استوفي السلس هذة الشروط ندب الوضوء منة و يصلى صاحب الثلاث

 

بوضوئة ما شاء الي ان ينتقد بناقض اخر.

 

والحنفيه قالوا……. من بة سلس بول او ريح او استحاضة يقال له معذور اذا استمر عذرة و قتا كاملا لصلاة مفروضه

 

ويتوضا لوقت جميع صلاة و يصلى ما شاء من الفرائض و النوافل و ينتقض و ضوؤة بخروج الوقت علي تفصيل فذلك و على

 

المعذور ان يدفع ذرة بكل ما يستطيع.

 

والحنابله قالوا ….. لا ينتقض و ضوء من بة سلس بشرط ان يغسل المحل و يعصبة جيدا و ان يصبح الحدث

 

دائما و ان يصبح الوضوء بعد دخول الوقت و علية ان يتوضا لكل و قت و يصلى بوضوئة مع الفرض ما شاء من فروض و نوافل.

 

 

حكم سلس البول

 

طهاره و صلاه من بة سلس البول

 

احكام سلس البول

 







 


حكم سلس البول , طهارة وصلاة من به سلس البول