لقد اختلف العلماء قديما و حديثا فحكم النقاب علي قولين
الاول
يجب علي المراة ستر و جهها امام الرجال الاجانب لان الوجة عورة و هو مذهب الامام احمد و الصحيح من مذهب الشافعي
الثاني
استحباب النقاب و هو مذهب ابى حنيفة و ما لك لكن افتى علماء الحنفية و المالكية منذ زمن بعيد انه يجب علي المراه
ستر و جهها عند خوف الفتنة فيها او عليها و الفتنة ان تكون المراة ذات جمال و معناة ان تمنع المراة كشف و جهها
للخوف من ان يري الرجال الاجانب و جهها فتقع الفتنة لانة مع الكشف ربما يقع النظر اليها بشهوه.
فالجميع يعرف ان المراة عورة حيث انها تفتن الرجل بمجرد النظر اليها و ملابسها كذلك تفتن الرجل و الزينة و الحلى
قد يفتن الرجل
وقد نها الله تعالي عن تزين المراة للرجال الاجانب و امرها الله تعالي بالستر فالملابس و فالحجاب
وفى ستر الزينة لمنع الفتنة
وقد راى العلماء انه يجب علي المراة ستر و جهها لاجتناب الفتنة و ايضا كفيها
اما الان فقد تغير راى العلماء كثيرا لم يستدل بة علي عدم و جوب النقاب للمراة و هذا لان الفتنة كانت ما مونه
فى العالم القديم بخلاف زماننا هذا لذا يتعين فية النقاب علي النساء و من المعروف ان الفتوى
تتغير بتغير الزمان و المكان و لكن ذلك لا يتعارض مع ان المراة و اجب عليها ان تخفى مفاتنها و زينتها امتثالا لامر الله و رسوله.
هل النقاب فرض ام سنة
تعرف على حكم النقاب للمراة
هل غطاء الوجة فرض ام سنة