هل ترى ان لاختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية مبررا , اهم الاسباب في اختلاف العلماء

مصادر التشريع الإسلامى المتفق عليها  ان الأدله الشرعيه التي اتفق جمهور الفقهاء علي الاستدلال فيها علي الأحكام العمليه.

 

سوف نذكر سبب اختلاف الفقهاء.

مصادر التشريع الإسلامى :

سوف نتحدث عن مصادر التشريع الإسلامى بإيجاز شديد، فنقول و بالله تعالي التوفيق :

أولا: مصادر التشريع الإسلامى المتفق عليها :

 

إن الأدله الشرعيه التي اتفق جمهور الفقهاء علي الاستدلال فيها علي الأحكام العمليه فالشريعه الإسلاميه ترجع الي اربعه مصادر، و هى علي الترتيب :القرآن، فالسنة، فالإجماع، فالقياس. و سوف نتحدث عن تعريف جميع منها بإيجاز.

 

(1) القرآن الكريم :

القرآن: هو كلام الله حقيقة, البيت علي نبينا محمد صلي الله علية و سلم يقظة, لا مناما, بواسطه امين الوحى جبريل علية السلام. المنقول الينا بالتواتر, المتعبد بتلاوته, المعجز بلفظة و المتحدى بأقصر سورة منه, المكتوب فالمصاحف, المبدوء بسوره الفاتحة, المختوم بسوره الناس. (علم اصول الفقة لعبد الوهاب خلاف صـ 23)

(2) السنة:

 

السنة: هى جميع ما ثبت عن نبينا صلي الله علية و سلم من قول، او فعل، او تقرير. (علم اصول الفقة لعبد الوهاب خلاف صـ 36)

(3) الإجماع :

 

الإجماع: هو اتفاق كل الفقهاء المجتهدين (رحمهم الله جميعا) فعصر من العصور، بعد و فاه رسول الله صلي الله علية و سلم علي حكم شرعي فحادثه معينه .

 

فإذا و قعت حادثه و عرضت علي كل الفقهاء المجتهدين من الأمه الإسلامية، و قت حدوثها، و اتفقوا علي حكم فيها، سمى اجماعا، و اعتبر اجماعهم علي حكم و احد بها دليلا علي ان ذلك الحكم هو الحكم الشرعى فهذة الحادثة.(علم اصول الفقة لعبد الوهاب خلاف صـ 45).

 

(4) القياس :

القياس: هو الحاق حادثة، لا نصف علي حكمها، بحادثه اخرى، جاء نصف بحكمها من القرآن او السنة، لتساوى الحادثتين فعله ذلك الحكم. (علم اصول الفقة لعبد الوهاب خلاف صـ 52)

 

ثانيا: مصادر التشريع الإسلامى المختلف عليها :

هنالك ادله اخري للتشريع الإسلامى غير هذة المصادر الأربعة، لم يتفق جمهور الفقهاء علي الاستدلال بها، بل منهم من استدل فيها علي الحكم الشرعي، و منهم من انكر الاستدلال بها، و أشهر هذة الأدله المختلف فالاستدلال فيها ستة، و هي: الاستحسان، و المصالح المرسلة، و الاستصحاب، و العرف، و مذهب الصحابي، و شرع من قبلنا. و سوف نتحدث عن تعريف جميع منها بإيجاز .(علم اصول الفقة لعبد الوهاب خلاف صـ 22).

 

(5) الاستحسان :

الاستحسان: هو عدول المجتهد عن مقتضي قياس جلى الي مقتضي قياس خفي, او عن حكم كلي الي حكم استثنائى لدليل انقدح فعقلة رجح لدية ذلك العدول. فإذا عرضت و اقعه و لم يرد نصف بحكمها, و للنظر بها و جهتان مختلفتان احداهما ظاهره تقتضى حكما و الأخري خفية تقتضي حكما اخر, و قام بنفس المجتهد دليل رجح و جهة النظر الخفية, فعدل عن و جهه النظر الظاهره فهذا يسمي شرعا: الاستحسان. و ايضا اذا كان الحكم كليا,قام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من ذلك الحكم الكلي و الحكم عليها بحكم احدث فهذا كذلك يسمي شرعا الاستحسان. (علم اصول الفقة لعبد الوهاب خلاف صـ 80:79)

 

(6) المصالح المرسله :

المصلحه المرسله (المطلقة): هى التي لم يثبت بها حكم لتحقيقها، و لم يدل دليل شرعى علي اعتبارها او الغائها, و سميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار او دليل الغاء. و مثالها: المصلحه التي شرع لأجلها الصحابه اتخاذ السجون، او ضرب النقود، او ابقاء الأرض الزراعيه التي فتحوها فايدى اهلها ,ووضع الخراج عليها, او غير ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات او الاشياء او التحسينات, و لم تشرع احكاما لها و لم يشهد شاهد شرعى باعتبارها او الغائها. (علم اصول الفقة لعبد الوهاب خلاف صـ84)

 

(7) العرف :


العرف: هو ما تعارفة الناس و ساروا علية من قول او فعل او ترك, و يسمي العادة, يشترط الا يخالف دليلا شرعيا، و لا يحل محرما و لا يبطل و اجبا, كتعارف الناس عقد الاستصناع، و تعارفهم تقسيم المهر الي مقدم و مؤخر, و تعارفهم ان الزوجه لا تزف الي زوجها الا اذا قبضت جزءا من مهرها, و تعارفهم ان ما يقدمة الخاطب الي خطيبتة من حلى و ثبات هو هدية، لا من المهر. اما العرف الفاسد فهو ما تعارفة الناس و لكنة يخالف الشرع او يحل المحرم او يبطل الواجب, كتعارف الناس كثيرا من المنكرات فالموالد و المآتم، و تعارفهم طعام الربا و عقود المقامرة. (علم اصول الفقة لعبد الوهاب خلاف صـ89).

هل تري ان لاختلاف الفقهاء فالاحكام الشرعيه مبررا.






هل ترى ان لاختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية مبررا , اهم الاسباب في اختلاف العلماء